المسألة ٦٦٬١٠٤المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ١٢ج ٢٨ ص ١٢ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي قَبْضِ ذَلِكَ مِنْهَا حِينَ وَجَبَ رَدُّهَا عَلَيْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة