المسألة ٦٦٬١٠٦المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ١٢ج ٢٨ ص ١٢ وَإِنْ كَانَ زَادَهَا شَيْئًا عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا بَطَلَتْ الزِّيَادَةُ؛ لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة