المسألة ٦٦٬١٣٨المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ١٣ج ٢٨ ص ١٣ وَلَوْ شَهِدَ الْأَجْنَبِيَّانِ أَنَّهُ أَوْصَى لِفُلَانٍ بِالثُّلُثِ وَأَجَازَهُ الْقَاضِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة