المسألة ٦٦٬١٤٤المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ١٤ج ٢٨ ص ١٤ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الثَّانِي أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ أَجَزْت شَهَادَتَهُمَا لِلْآخَرِ فَأُعْتِقُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة