المسألة ٦٦٬١٥٢المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ١٤ج ٢٨ ص ١٤ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةٌ كَالتَّدْبِيرِ فَيَضْرِبُ الْمُدَبَّرَ فِي الثُّلُثِ بِجَمِيعِ رَقَبَتِهِ وَالْقِنَّ بِنِصْفِ رَقَبَتِهِ فَكَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة