المسألة ٦٦٬٢٨٦المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٣٦ج ٢٨ ص ٣٦ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى بِالثُّلُثِ لِفُلَانٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة