المسألة ٦٦٬٢٨٩المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٣٦ج ٢٨ ص ٣٦ قَالَ وَلَوْ أَقَرَّ إقْرَارًا مُتَّصِلًا فَقَالَ: أَوْصَى بِالثُّلُثِ لِفُلَانٍ، وَأَوْصَى بِهِ لِفُلَانٍ جَعَلْتُ الثُّلُثَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَكَ الثَّانِيَ مَعَ الْأَوَّلِ فِي الثُّلُثِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة