المسألة ٦٦٬٣٠٢المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٢٥ج ٢٨ ص ٢٥ وَلَوْ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ إلَى امْرَأَةٍ أَوْ أَعْمَى أَوْ مَحْدُودٍ فِي قَذْفٍ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ وَالْخِلَافَةِ إرْثًا وَتَصَرُّفًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة