المسألة ٦٦٬٣٠٩المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٢٦ج ٢٨ ص ٢٦ وَلَوْ كَانَ طَرِيقُهُ طَرِيقَ الْإِنَابَةِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِالتَّنْصِيصِ عَلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ كَالتَّوْكِيلِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُك بِمَالِي لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة