المسألة ٦٦٬٣٢١المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٢٧ج ٢٨ ص ٢٧ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ لَا تَقْبَلُ التَّمْيِيزَ فِي الْأَنْوَاعِ عَلَى أَنْ يَكُونَ نَائِبُهُ فِي بَعْضِهَا عَلَى وَجْهِ الِاخْتِصَاصِ، وَفِي بَعْضِهَا عَلَى وَجْهِ الشَّرِكَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة