المسألة ٦٦٬٣٣٠المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٢٨ج ٢٨ ص ٢٨ لِأَنَّ الْمُضَافَ إلَى وَقْتٍ أَوْ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا قَبْلَهُ فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ صَارَ الثَّانِي وَصِيًّا وَالْأَوَّلُ وَصِيٌّ فَيَشْتَرِكَانِ فِي التَّصَرُّفِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة