المسألة ٦٦٬٣٥٠المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٢٩ج ٢٨ ص ٢٩ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَصِحَّ هَهُنَا فَمَا هَلَكَ مِنْ الْمَالِ يَهْلَكُ عَلَى الشَّرِكَةِ وَمَا يَبْقَى يَبْقَى عَلَى الشَّرِكَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة