المسألة ٦٦٬٣٨١المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٣٢ج ٢٨ ص ٣٢ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْت لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي إثْبَاتِ حَقِّ الرُّجُوعِ لَهُ عَلَيْهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة