فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٦٬٨٣٨المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٨٢ج ٢٨ ص ٨٢

وَلَوْ شَهِدَ الْوَصِيُّ لِوَارِثٍ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ لَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي قَوْلِهِمَا وَابْنِ أَبِي لَيْلَى - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِلْكَبِيرِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد