المسألة ٦٦٬٨٣٩المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٨٢ج ٢٨ ص ٨٢ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِلصَّغِيرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَهِدَ لِلصَّغِيرِ فَهُوَ الَّذِي يَقْبِضُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة