المسألة ٦٬٧١٨المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٢١٤ج ٣ ص ٢١٤ فَإِنْ كَانَ مَا رَأَتْ قَبْلَ الْإِسْقَاطِ مُسْتَقِلًّا لَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة