المسألة ٦٧٬٣٦٣المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ١١١ج ٢٨ ص ١١١ ثُمَّ نَقُولُ: الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ شَرِيكُ الْوَارِثِ فِي التَّرِكَةِ، وَلِهَذَا يُزَادُ حَقُّهُ بِزِيَادَةِ التَّرِكَةِ، وَيُنْتَقَصُ بِنُقْصَانِ التَّرِكَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة