المسألة ٦٧٬٣٦٩المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ١١١ج ٢٨ ص ١١١ لِأَنَّ مَا هَلَكَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنَّ وُجُوبَ الْوَصِيَّةِ بِالْمَوْتِ، وَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ ثُلُثَ مَالِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة