المسألة ٦٧٬٤١١المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ١٣٦ج ٢٨ ص ١٣٦ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ شَرِيكُ الْوَارِثِ فِي التَّرِكَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة