المسألة ٦٩٬٨٨٨المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٣٢ج ٢٩ ص ١٣٢ ثُمَّ يَغْرَمُ الْمَوْهُوبُ لَهُ الثَّانِي لِوَرَثَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْأَوَّلِ ثُلُثَ قِيمَةِ الْعَبْدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَقَلَّ لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ الْعَبْدَ فَارِغًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة