المسألة ٦٩٬٩١٨المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٣٤ج ٢٩ ص ١٣٤ فَإِذَا فَدَاهُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَثُلُثٌ يُسَلَّمُ لِوَرَثَةِ الْأَوْسَطِ ضِعْفُ مَا نَفَّذْنَا فِيهِ هِبَةَ الْأَوْسَطِ فَيَسْتَقِيمُ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة