المسألة ٦٩٬٩٩٥المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٤٤ج ٢٩ ص ١٤٤ وَإِنْ سَفَلَ وَالْعُصُوبَةُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى وَكِلَاهُمَا مَعَ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَفَرِيضَتُهُ السُّدُسُ لَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ الْعَوْلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة