المسألة ٧٠٬٠٠١المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٤٤ج ٢٩ ص ١٤٤ وَلَا خِلَافَ أَنَّ فَرْضِيَّتَهَا السُّدُسُ مَعَ الْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ حَقِيقَةً لَهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة