المسألة ٧٠٬٠٤٥المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٤٨ج ٢٩ ص ١٤٨ بِخِلَافِ حَجْبِ الْحِرْمَانِ لِأَنَّ حَجْبَ الْحِرْمَانِ بِاعْتِبَارِ تَقْدِيمِ الْأَقْرَبِ عَلَى الْأَبْعَدِ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْأَقْرَبُ مُسْتَحِقًّا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة