المسألة ٧٠٬٠٥٧المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٤٩ج ٢٩ ص ١٤٩ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا فَالسُّؤَالُ مُسْتَقِيمٌ وَأُمُّ أَبٍ الْعُلْيَا زَوْجَةُ الْمَيِّتِ فَيَكُونُ لَهَا الثُّمُنُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة