المسألة ٧٠٬٠٦٠المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٥٠ج ٢٩ ص ١٥٠ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْعُلْيَا عَمُّ ابْنِهَا فَعَمُّ ابْنِهَا أَخُ الْمَيِّتِ فَيَكُونُ لِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلْوُسْطَى السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة