المسألة ٧٠٬٠٦٧المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٥٠ج ٢٩ ص ١٥٠ وَلَا شَيْءَ لِأُخْتِهَا لِأُمٍّ لِأَنَّهَا ابْنَةُ امْرَأَةِ ابْنِ الْمَيِّتِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة