المسألة ٧٠٬١٣٢المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٥٨ج ٢٩ ص ١٥٨ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ حَجْبَ الْأَخَوَاتِ بِفَرِيضَةِ الْبَنَاتِ فِيمَا وَرَاءَ فَرِيضَةِ الِابْنَةِ انْعَدَمَ الْحَجْبُ فَيَثْبُتُ الِاسْتِحْقَاقُ لَهُنَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة