فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٠٬١٤٨المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٦٠ج ٢٩ ص ١٦٠

فَكَذَلِكَ مِيرَاثُ الَّذِي يَسْتَحِقُّونَهُ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ، وَلَكِنَّا نَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} وَالشَّرِكَةُ تَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد