المسألة ٧٠٬١٨٧المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٦٥ج ٢٩ ص ١٦٥ وَإِنْ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ كَانَ تَارِكًا مَذْهَبَهُ فِي أَنَّ الْأُخْتَيْنِ لَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة