المسألة ٧٠٬٣١٣المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٧٦ج ٢٩ ص ١٧٦ وَكَذَلِكَ يُسْتَحَقُّ الْإِرْثُ بِالْقَرَابَةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَبِالْوَلَاءِ لَا يُسْتَحَقُّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَالْمُعْتَقُ لَا يَرِثُ مِنْ الْمُعْتِقِ شَيْئًا وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ الزَّوْجِيَّةُ فَإِنَّهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة