المسألة ٧٠٬٣٣٨المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٧٨ج ٢٩ ص ١٧٨ وَلَوْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخًا لِأَبٍ فَإِنَّ لِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَالْبَاقِيَ كُلَّهُ لِلْأَخِ لِأَبٍ وَلَا يُرَجَّحُ الْأَخُ لِأَبٍ هُنَا عَلَى الْآخَرَيْنِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة