المسألة ٧٠٬٣٤١المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٧٨ج ٢٩ ص ١٧٨ وَلَوْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ وَصُورَتُهُ مَا ذَكَرْنَا إلَّا أَنَّ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ آخَرُ مِنْ غَيْرِ الْأَخَوَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة