فَأَمَّا فِي حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلَا، وَلَكِنْ يُقَاسِمُهُمْ وَيُجْعَلُ هُوَ كَأَحَدِ الذُّكُورِ مِنْهُمْ وَبِهِ أَخَذَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - إلَّا أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَقُولُ يُقَاسِمُهُمْ مَا دَامَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد