المسألة ٧٠٬٤١١المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٨٦ج ٢٩ ص ١٨٦ ثُمَّ فَرِيضَةُ الْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ السُّدُسُ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ فَكَذَلِكَ فَرِيضَةُ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسُ لَا يَنْقُصُ عَنْ ذَلِكَ بِحَالٍ وَاعْتِبَارُ الْعُصُوبَةِ لِتُوَفِّرَ الْمَنْفَعَةَ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة