المسألة ٧٠٬٤٢٢المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٨٧ج ٢٩ ص ١٨٧ (أَلَا تَرَى) أَنَّ نَصِيبَهُ إذَا كَانَ بِالْمُقَاسَمَةِ دُونَ الثُّلُثِ يُعْتَبَرُ الْوَلَاءُ لَكِنْ لَا يُنْتَقَصُ حَقُّهُ عَنْ السُّدُسِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة