المسألة ٧٠٬٤٧٦المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٩٤ج ٢٩ ص ١٩٤ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِاعْتِبَارِ الْعُصُوبَةِ لِأَنَّ بِاعْتِبَارِ الْعُصُوبَةِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، وَفِي الرَّدِّ لَا يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة