المسألة ٧٠٬٤٧٨المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٩٤ج ٢٩ ص ١٩٤ وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَى حَقِّ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ لَا يُسْتَحَقُّ لَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ فَيُصْرَفُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة