المسألة ٧٠٬٤٩٦المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٩٦ج ٢٩ ص ١٩٦ أَمَّا الرَّدُّ عَلَى الْوَاحِدِ فَصُورَتُهُ فِيمَا إذَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة