المسألة ٧٠٬٥٠٥المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٩٦ج ٢٩ ص ١٩٦ وَإِذَا خَرَّجْته مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ لَا يَقَعُ الْكَسْرُ فَإِنَّ الِابْنَةَ تَأْخُذُ النِّصْفَ سِتِّينَ وَبَنَاتُ الِابْنِ السُّدُسَ عِشْرِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة