المسألة ٧٠٬٥٢٦المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٩٩ج ٢٩ ص ١٩٩ ثُمَّ لَا خِلَافَ فِي الْوَلَدِ مِنْ الزِّنَا إذَا كَانَا تَوْأَمًا أَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فِي الْمِيرَاثِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَا غَيْرَ تَوْأَمٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة