المسألة ٧٠٬٥٣٠المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٩٩ج ٢٩ ص ١٩٩ بِخِلَافِ وَلَدِ الزِّنَا لِأَنَّ النَّسَبَ هُنَاكَ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا لِانْعِدَامِ الْفِرَاشِ وَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ مِنْ الزَّانِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة