المسألة ٧٠٬٥٤٧المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ٢٠٢ج ٢٩ ص ٢٠٢ وَلَا يَحْجُبُ الْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَيَجْتَمِعُ الثُّمُنُ وَالثُّلُثُ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة