المسألة ٧٠٬٥٦٣المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ٢٠٤ج ٢٩ ص ٢٠٤ وَلَا يُتَّفَقَانِ فِي شَيْءٍ كَسَبْعَةٍ مَعَ سَبْعَةَ عَشَرَ فَحِينَئِذٍ يُضْرَبُ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ يَسْتَقِيمُ الْحِسَابُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة