المسألة ٧٠٬٦٧٦المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٦ج ٣٠ ص ٦ وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ وَابْنَةَ ابْنِ أَخٍ فَابْنَةُ ابْنِ الْأَخِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا وَلَدُ مَنْ هُوَ عَصَبَةٌ دُونَ الْأُخْرَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة