المسألة ٧٠٬٧٢٤المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٠ج ٣٠ ص ١٠ لِأَنَّهَا وَلَدُ صَاحِبَةِ فَرْضٍ فَإِنَّ ابْنَةَ ابْنِ الِابْنَةِ صَاحِبَةُ فَرْضٍ، وَعِنْدَ الْمُسَاوَاةِ فِي الدَّرَجَةِ وَلَدُ صَاحِبِ الْفَرْضِ أَوْلَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة