المسألة ٧٠٬٧٤١المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١١ج ٣٠ ص ١١ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةٍ وَابْنَةَ ابْنَةٍ أُخْرَى فَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْقَرَابَةِ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة