المسألة ٧٠٬٧٥١المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٢ج ٣٠ ص ١٢ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِي ابْنَ بِنْتِ وَابْنَ ابْنِ ابْنَةٍ وَابْنَيْ ابْنَةِ ابْنَةٍ فَنَقُولُ أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ الْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ أَسْدَاسًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة