المسألة ٧٠٬٩٣٠المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٩ج ٣٠ ص ٢٩ فَإِنْ غَرِقَ رَجُلٌ وَابْنَتُهُ وَتَرَكَ الرَّجُلُ أَبًا وَأُخْتًا وَامْرَأَةً وَتَرَكَتْ الِابْنَةُ زَوْجًا فَنَقُولُ أَمَّا مِيرَاثُ الْأَبِ فَلِامْرَأَتِهِ الثُّمُنُ وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة