المسألة ٧١٬٠١٢المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٣٦ج ٣٠ ص ٣٦ وَإِنْ لَمْ تَمُتْ هَذِهِ وَلَكِنْ مَاتَتْ الِابْنَةُ السُّفْلَى فَإِنَّهَا مَاتَتْ عَنْ أُمٍّ هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة